السيد محمد صادق الروحاني

440

منهاج الفقاهة

استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين بطيب نفسه . ويرجحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الاكراه ، مكره عليه باعتبار جنسه أم لا ؟ بل أفتى في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الاكراه وإن حمله بعضهم على ما إذا قنع المكره [ بالكسر ] بطلاق إحداهما مبهمة لكن المسألة عندهم غير صافية عن الاشكال من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية ، وإن كان الأقوى وفاقا لكل من تعرض للمسألة تحقق الاكراه لغة وعرفا مع أنه لو لم يكن هذا مكرها عليه لم يتحقق الاكراه أصلا إذ الموجود في الخارج دائما إحدى خصوصيات المكره عليه إذ لا يكاد يتفق الاكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات